Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15780

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الضريبة ومسائل أخرى ١١٠
  4. الزكاة ثابتة في مال الميت غير المزكي

الزكاة ثابتة في مال الميت غير المزكي

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد توفي والدي منذ حوالي شهر، وكان يقوم بكل أوامر الدين، وينتهي عن كل ما نهى عنه حسب علمنا، إلا أنه كان لا يزكي.

هل أستطيع أن أعمل له شيئاً بالنسبة للزكاة؟ أنا أرغب بأن أتصدق بجزء من نصيبي من التركة إذا لم يكن كل نصيبي عن والدي على نية زكاة عنه هل هذا العمل ينفعه ويكفر عنه تقصيره بالزكاة؟ .]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن الزكاة فريضة عظيمة، وركن من أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها، فقد قال ﷺ: " بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً" رواه البخاري ومسلم.

ولا شك أن ترك الزكاة كبيرة عظيمة، ومن هنا نقول للسائل الكريم: إن الزكاة ثابتة فيما ترك أبوك من مال، فهي أولى ما يخرج منه لأنها دين لله، ودين الله أحق بالقضاء. فبادر بإخراجها من المال ولو كانت زكاة سنين كثيرة، واجتهد أن تقنع الورثة بذلك، وأنه من أعظم البر بأبيهم، فمن وافق منهم فبها، وإن امتنعوا وطابت نفسك أن تخرج هذه الزكاة من مالك، فعملك مشكور، وأنت مأجور عليه إن شاء الله، وهو من أبر البر به ومكفر عنه تقصيره إن شاء الله، وإلا فأخرج زكاة نصيبك من التركة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15780 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.