Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15810

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. حكم بناء مدرسة بالمال المتبرع به لبناء مسجد

حكم بناء مدرسة بالمال المتبرع به لبناء مسجد

[السُّؤَالُ]

ـ[أفيدوني بمنح الجواب لسؤال مهم جزاكم الله خيرالجزاء: فهل يجوز بناء مدرسة من الأموال التى تبرع بها الناس للمسجد؟ علما بأن تلك الأموال ليست وقفا، وأيضا تلك الأموال لا تستخدم في مصالح المسجد فى الوقت الحاضر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل هو وجوب مراعاة المقصد الذي بذل أصحاب المالِ المالَ من أجله، فلا يجوزصرفه في غيرالوجه الذي عينوه إلا بإذنهم، فإن كانوا قد عينوا المسجد مصرفا لهذا المال لم يجزالانتفاع به بصرفه إلى تلك المدرسة، فإذا أذنوا جاز حينئذ صرفه إليها، وقد نص الفقهاء على وجوب مراعاة مقصود المتصدق ـ وإن لم تكن صدقته وقفاـ قال الشيخ زكريا الأنصاري ﵀: وَلَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ وَقَالَ اشْتَرِلَك بِهَا عِمَامَةً أَوْ اُدْخُلْ بِهَا الْحَمَّامَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ تَعَيَّنَتْ لِذَلِكَ مُرَاعَاةً لِغَرَضِ الدَّافِعِ.

وجاء في حاشية الجمل: لَوْ دَفَعَ لَهُ تَمْرًا لِيُفْطِرَعَلَيْهِ تَعَيَّنَ لَهُ عَلَى مَا يَظْهَرُ، فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِهِ نَظَرًا لِغَرَضِ الدَّافِع. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15810 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.