Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15816

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. حكم الصدقة بمال الغير عن الأب المتوفى

حكم الصدقة بمال الغير عن الأب المتوفى

[السُّؤَالُ]

ـ[أبي متوفى منذ شهرين تقريبا ـ الله يرحمه ـ ونحن أناس قدرعلينا رزقنا ولا دخل لنا إلا هبات الجمعيات، أريد أن أسأل: هل الصدقة عن الميت يلزم أن تكون من حر ماله ولا يجوز لي أن آخذ مالا من عمي أو من أي أحد وأتصدق به عنه؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلك أن تتصدقي عن والدك المتوفى بأي شيء يصدق عليه أنه مال، والله يجزيك الخير على نفعك لأبيك بعد انقطاع عمله بالموت، وانظري سبُل بر الوالدين بعد موتهما، وذلك في الفتوى رقم: ١٠٦٠٢.

وأما سؤالك الناس مالاً تتصدقين به عن أبيك فليس صواباً فبريه بما تقدرين عليه من الدعاء ونحوه، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ونسأل الله تعالى أن يعينك ويوسع عليك، واعلمي أن تقوى الله من أهم أسباب سعادة العيش في هذه الدنيا، وهي السبب الوحيد للسعادة في الآخرة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15816 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.