Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15818

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. هل يؤجر من تبرع لمسجد بشيء نفعه قليل

هل يؤجر من تبرع لمسجد بشيء نفعه قليل

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يأخذ الإنسان أجراً إذا تبرع بالمال لشيء لا فائدة منه للمسجد، مثلاً رخام يزين به الجدران، بناء مأذنة، بلاط فاخر تحت السجاد لا يراه أحد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكل عمل طيب نافع يؤجر عليه فاعله إذا كان مبتغياً به وجه الله تعالى، إلا أن مراتب الأعمال وفضائلها تتفاوت، ومع ذلك ففي كلّ أجر، وأما الأمثلة الواردة في السؤال فلا نسلم بعدم فائدتها، بل هي داخلة إن شاء الله تعالى في عموم تعظيم وتنزيه المساجد التي أمر الله ورسوله بعمارتها وتنظيفها وتطييبها، وإن كان هناك ما هو أكثر فائدة للمسجد منها. وبالنسبة للبلاط المذكور إذا كان لا يظهر شيء منه مطلقاً، ولم يكن في تركيبه مزية كزيادة الجودة وقوة التحمل وغير ذلك فالأولى إنفاق المال فيما هو أنفع، وانظر للفائدة في ذلك الفتويين: ٣٣٢٤٦، ٣٨٨٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15818 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.