Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15823

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. حكم التبرع للمؤسسات الخيرية الغربية

حكم التبرع للمؤسسات الخيرية الغربية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمسلم أن يتبرع للمؤسسات الخيرية الغربية، مثل أطباء بدون حدود؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعا من الهبة والتبرع والصدقة على غير المسلمين ـ أفرادا كانوا أو جماعات ـ وخاصة الوسطاء منهم الذين يوصلون التبرعات للمحتاجين إليها كالمؤسسات الإنسانية والعاملين في المجال الخيري، فهذا من فعل الخير المأموربه شرعا، فقد قال الله تعالى: وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿الحج:٧٢﴾ .

وقال تعالى: وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿البقرة:٢١٥﴾ .

وقال النبي ﷺ: في كل كبد رطبة أجر. رواه البخاري.

ولا شك أن الأفضل للمسلم أن يتحرى بتبرعاته وصدقاته المسلمين المتقين، لقوله ﷺ: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما وحسنه الشيخ الألباني.

ومحل جواز الصدقة على غير المسلمين هو ما لم تكن هذه الصدقة زكاة مفروضة، فإذا كانت من الزكاة المفروضة فإنها لا تعطى لغير المسلمين إلا إذا كانوا من المؤلفة قلوبهم، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ قال في الزكاة: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم.

وضمير الجمع في أغنيائهم وفقرائهم يعود على المسلمين.

وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: ٥٤٤٤٤، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15823 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.