Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15828

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. الصدقة جائزة من كل مال حلال

الصدقة جائزة من كل مال حلال

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز الصدقة على مال الثالث عشر والرابع عشر من الراتب، وأرباح صندوق الموظفين التي توزع سنويا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا السؤال غير واضح ولم يتبين لنا المقصود منه، فإن كان المقصود: السؤال عن زكاة الراتب فقد بينا حكمها في الفتويين: ١٣٠٣، ١١٨٣٤. وما أحيل عليه في الثاني.

وإن كان المقصود هل تجوز الصدقة من الراتب وأرباح صندوق الموظفين. فإن صدقة التطوع جائزة من كل المال المباح قل أو كثر، وسبق بيان فضل الصدقة وفوائدها في الدنيا والآخرة في الفتوى رقم: ١٠٨٧٨٨. وما أحيل عليه فيه.

كما سبق بيان حكم الاشتراك في صناديق الموظفين في الفتويين: ٣٠٢٤٣، ٤٦٣٩٧. فإن كانت هذه الصناديق مما يجوز الاشتراك فيه جازت الصدقة من أرباحها ومن رأس مالها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15828 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.