Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 4476

  1. العقيدة الإسلامية ٥٩١٩
  2. السحر والجن والحسد ١٣٢٠
  3. الجن والشياطين ٥٣٧
  4. الحسد والعين ١٠٥
  5. حكم الرقية من العين والحسد باستعمال الشبة

حكم الرقية من العين والحسد باستعمال الشبة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الرقية من العين والحسد باستعمال *الشبة* (بالمغرب) وهي حجر أبيض كالزجاج يؤخذ ببعض منه ويمرر على سائر الجسد مع قراءة المعوذتين ثم يلقى في النار ليغلي وكما يغلي يقولون إن قلوب الحساد تغلي ويذهب ما أصابك من عين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الرقية من العين مشروعة إذا كانت بكتاب الله تعالى أو بالسنة لكن لا يشرع استعمال الحجر.

قال العلامة الباجي: وكره مالك أن يرقي الراقي وبيده الحديدة أو الملح والعقد في الخيط أعظم كراهية عنده. وروي عنه أنه كره الحديدة والملح والعقد في الخيط أشد كراهية ووجه ذلك عندي أنه لم يعرف وجه منفعته فإنه يكره استعماله لما يضاف إليه.

وما ذكر من إلقاء الحجر في النار ليغلي وتذهب بذلك العين مجرد تقول بلا علم ولا برهان عليه، ويخشى أن يكون كالبخور الذي يستخدمه الدجالون إذ لم يجعل الشرع ذلك سببا لدفع العين فعلى المسلم أن يكتفي بما شرعه الله تعالى ففي ذلك تحقيق مصلحة دينه ودنياه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 1، ص 4476 (SanadKitab #27107, hlm. urut 4479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.