Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15833

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. إعانة الأم والبنت بالمال من أفضل الصدقات

إعانة الأم والبنت بالمال من أفضل الصدقات

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا معلمة، ابنتي متزوجة من ابن عمها، وراتبة قليل جدا، وأنا أدفع لها بعض المال لمساعدتها على أمور حياتها. هل المال الذي أدفعه لها يعتبر صدقة، وأمي حالها متوسط، أعطيها شهريا مبلغا من المال. هل يعتبر صدقة أيضا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس من شك في أن ما تدفعينه لابنتك لإعانتها على أمور الحياة من الصدقات، بل من أفضل الصدقات، وكذا ما تدفعينه لأمك من النفقة الشهرية هو لك من أفضل الصدقات، وهو من البر الذي وردت في فضله النصوص الكثيرة، وممّا يدل على أن ما تدفعينه لابنتك وأمك من أفضل الصدقة قول النبي ﷺ لزينب امرأة عبد الله: زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. متفق عليه، وقال ﷺ: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان؛ صدقة وصلة. أخرجه الترمذي وغيره. وانظري الفتوى رقم: ١٨٩٧٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15833 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.