Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15846

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. لا حرج في التصدق بهذا اللحم

لا حرج في التصدق بهذا اللحم

[السُّؤَالُ]

ـ[سكنا قبل شهر في دار جديدة هي ملك لنا، وذبحنا شاة كفجران دم، ووزعناها على الأهل والأقارب وبعض المساكين، وطلب زوجي أن أترك حصة لصديقه الذي سيأتي لزيارتنا بعد أيام من الذبح، ولم يأت هذا الصديق لحد الآن لكثرة أعماله وانشغاله.

فهل يجوز لي التصرف باللحم الذي تركناه له، كأن أعطيه لشخص آخر مثلا، أو أن أطبخه لنا، مع العلم أن صديقه هذا لايعلم أننا تركنا له حصة من اللحم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج عليكم في التصدق بهذا اللحم، فإن الظاهر من السؤال أنكم لم تهبوه لهذا الصديق وإنما عزمتم على أن تضيفوه به إذا جاء، وعليه فيمكن تصرفكم في هذا اللحم بما تشاءون، وإذا جاء هذا الصديق فأحسنوا ضيافته بما تيسر، والأولى أن يعطى لغيره، لأن بعض أهل العلم قال إن من أخرج طعاما لسائل فوجده قد ذهب فإنه يجب صرفه لغيره، وراجعي بسط المسألة في الفتوى رقم: ٦٧٠٦٩، وراجعي الفتوى رقم: ٧٤١٨٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15846 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.