Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15848

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. مساعدة البنت لأهلها هل تعد من الصدقة

مساعدة البنت لأهلها هل تعد من الصدقة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تعتبر مساعدتي لأهلي بشراء أشياء أساسية وثانوية صدقة لأنهم محتاجون، وهل تعتبر عملا صالحا أدعو به لغرض الزواج لأن عمري ٣٠ سنة ولم أتزوج بعد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمساعدتك لأهلك بما يحتاجون إليه من أشياء إن نويت بها الصدقة كانت صدقة تؤجرين عليها، والتصدق على الأقارب إضافة إلى كونه صدقة ففيه نوع من الصلة للرحم، روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سلمان بن عامر الضبي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة.

والصدقة بهذا تكون عملاً صالحاً يشرع لك أن تجعليه بين يدي دعائك توسلاً إلى الله تعالى به ليقضي لك حاجتك.

ونحب أن ننبه إلى أنه يمكن للمرأة أن تستعين ببعض أقربائها أو صديقاتها في البحث عن زوج صالح، كما أنه لا بأس عليها في عرض نفسها على من ترغب في زواجه منها من الصالحين، كما بينا بالفتوى رقم: ١٨٤٣٠ نسأل الله تعالى أن ييسر لك زوجاً تقر به عينك ويرزقك منه ذرية صالحة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15848 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.