Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15858

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. الإنفاق على طالب بشرط أن يتصدق على المحتاجين عندما يتوظف

الإنفاق على طالب بشرط أن يتصدق على المحتاجين عندما يتوظف

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في جمعية خيرية، تكفلنا بتدريس طالب جامعي بدفع جميع أقساطه الجامعية، ولكننا اشترطنا عليه بعد انتهائه من دراسته الجامعية وحصوله على وظيفة، أن يخصص جزءا من راتبه للمحتاجين.

هل يجوز أن نشترط عليه ذلك، وهل ما فعلناه صواب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح اشتراط ذلك ولا يلزم، لكن ينبغي حثه عليه وتوجيهه إليه، لأنه من التواصي بالحق، والحث على البر والتعاون على التقوى.

إذ صرف النفقة وتحمل الأقساط عنه إما أن يكون على سبيل القرض والرجوع بما أنفق عليه إن أيسر، أو يكون على سبيل الهبة والعطية أو الصدقة، وعلى كل منها لا يصح اشتراط نحو ذلك الشرط المذكور. وللوقوف على تفصيل كلام أهل العلم في القرض والهبة انظر الفتويين: ٧١١٠، ٤٧١٠٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15858 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.