Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15862

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. نوى أن يهب ذهبا لله فهل له التصدق بثمنه

نوى أن يهب ذهبا لله فهل له التصدق بثمنه

[السُّؤَالُ]

ـ[وهبت جزءا من الذهب لله، فهل إخراج ثمنه دون بيعه حلال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الموهوب له الذهب قد قبضه فعلا فلا يجوز الرجوع في الهبة لحديث عمر ﵁ الثابت في الصحيح: أنه حمل على فرس في سبيل الله فظن أن من أخذه سيضيعه ويبيعه برخص، فاستأذن النبي ﷺ في شرائه فقال: لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم. وأما إذا كان الموهوب له لم يقبض الذهب، وكانت نيتك من هبة الذهب الصدقة به كما هو الظاهر، فإبقاؤه والصدقة بثمنه جائز.

وسواء تلفظت باللسان بلفظ الهبة أو لا، لأن الرجوع في الصدقة جائز عند الجمهور ما لم يقبضها الفقير قال الشيخ عبد الله بن جبرين: الصدقة لا تلزم إلا بدفعها إلى المستحقين أو إلى الجهة الخيرية، فقبل ذلك يجوز تغيير النية، ويجوز صرفها إلى أي جهة فيها خير، وله أن يقلل منها أو يزيدها بحسب الحاجة، فقد قال النبي ﷺ: ابدأ بنفسك فتصدق عليها. انتهى

فإذا كان الرجوع في الصدقة جائزا، فإبقاؤها وإخراج ثمنها أولى بالجواز.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15862 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.