Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15865

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. أجر المرأة إذا تصدقت بمال زوجها

أجر المرأة إذا تصدقت بمال زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[أتصدق بمبلغ ثابت كل شهر لأسرة معينة، وزوجي أعطاني مبلغا للتصدق، فهل يجوز أن أخرج هذه الصدقة بنيتين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تصدقت على هذه الأسرة بالمال الذي وكلك زوجك في الصدقة به فإن ثواب الصدقة يكون له لأنه هو الذي بذل المال، وأما أنت فلك ثواب المعونة على البر والتقوى بإيصالك الصدقة إلى من صرفت له، لأنك لا تملكين المال.. وعسى أن ينالك ما أخبر به النبي ﷺ من أن المرأة إذا أنفقت من بيت زوجها كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب. متفق عليه.

وأما إن نويت الصدقة عنك وعن زوجك فليس لك ذلك لأنك غير مالكة لهذا المال، ولكنك لا تأثمين بترك بذل مالك لأن صدقة التطوع لا تلزم.

والذي ننصحك به أن تتصدقي عليهم بمالك كما اعتدت وأن لا تقطعي عادة خير اعتدتها فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها، وإن قل كما أخبر النبي ﷺ، وأن تتصدقي بمال زوجك على غيرهم من المحتاجين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15865 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.