Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15878

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. لا تتصرف في أموال المؤسسة الخيرية إلا بإذنها

لا تتصرف في أموال المؤسسة الخيرية إلا بإذنها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في مؤسسة خيرية أجمع وأفرز الحصالات المخصصة لمساعدة الفقراء والمحتاجين, فهل يجوز لي أن أصرف من هذه المبالغ على أسر متعففة أعرفهم خارج المؤسسة, ممن لا يقبلون أن يسجلوا أسماءهم في أي مؤسسة خيرية لتلقي المساعدات، علما بأن القائمين على المؤسسة لا يرضون إعطاء المساعدة إلا على الأسر المسجلة لديهم؛ وكما أن المتبرع لم يشترط أن يصرف تبرعه للفقراء المسجلين لدى المؤسسة فهو تبرع للفقراء بشكل عام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للأخ السائل التصرف في شيء من هذه الأموال بغير إذن المؤسسة التي يعمل معها، لأن في ذلك إخلالاً بعقد العمل الذي تم بينه وبين جهة عمله، والله ﷿ يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ﴿المائدة:١﴾ ، ولحديث: المسلمون على شروطهم.. رواه أبو داود.

ولأن في ذلك خيانة للأمانة فإنه مؤتمن من قبل هذه الجمعية على هذا المال، والمتبرع إنما دفع هذه الأموال لتقوم المؤسسة الخيرية بصرفها فيما تراه ومن ثم لا يجوز التصرف فيه بغير إذنهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15878 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.