Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15880

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. حكم دفع تكاليف نقل الصدقة من مال الصدقة

حكم دفع تكاليف نقل الصدقة من مال الصدقة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أذهب بالتاكسي لشراء حاجات للفقراء من أموال الصدقة والزكاة فهل يمكن أخذ جزء من الأموال المخصصة للصدقة أو الزكاة لدفع أجرة التاكسي علما بأن موردي المادي ضعيف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: ١٠١٣٢٣. أن نفقة نقل الزكاة تكونُ على مخرجها، ولا يجوزُ أخذ شيءٍ من مال الزكاة في تكاليف نقلها وتوصيلها للفقراء، لأن ذلك يستلزم إعطاءها للفقير ناقصة، فبالنسبةِ لمال الزكاة يجبُ عليكِ أن تطلبي مؤنة نقله وتوزيعه من مخرجه، فإن كان في مالك سعة وأردت التبرع بتكاليف نقله وتوزيعه فلكِ الأجر إن شاء الله.

وأما الصدقة فالأمرُ فيها واسع، فيمكنكِ أن تأخذي بعض المال المتصدق به فتجعليه في تكاليف النقل والتوزيع، بشرط أن تستأذني من وكلكِ في الصدقة به كما بيناه في الفتوى المحال عليها، ولا يلزمكِ توزيعها ونقلها من مالك الخاص، وإن فعلتِ فلكِ الأجر، والله ﷿ يخلفُ على المنفق كما وعد بذلك: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿سبأ: ٣٩﴾ .

ولمعرفة حكم إخراج الزكاة بالقيمة راجعي الفتوى رقم: ٧٠٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15880 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.