Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15884

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. الموظف بالمؤسسة الخيرية هل يدفع للمحتاجين بغير إذن

الموظف بالمؤسسة الخيرية هل يدفع للمحتاجين بغير إذن

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل تطوعا في مؤسسة خيرية وحيث إنني أعمل على فرز ومع مبالغ الحصالات وكما أنني أعرف بعض الأسر المحتاجة في مدينتنا حيث إنهم يستحقون أن يأتوا لدى المؤسسات الخيرية ويطلبوا منهم المساعدة فهل يجوز لي أن آخذ من مبلغ هذه الحصالات وأعطيها لتلك الأسر بدون علم المؤسسة، وكما أنني أبلغت المؤسسة بحالة تلك الأسر فكان ردهم أنه أولا ينبغي علينا أن نجمع المبالغ ومن ثم نخرج حقنا (والعاملين عليها) ومن ثم من يحتاج إلى مساعدة يجب أن يأتي إلينا ويقدم طلب مساعدة حتى نعطيه، علما بأن الحصالات صدقة لصالح الفقراء والأسر المحتاجة.

هذا وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسائل الكريم وكيل لتلك المؤسسة الخيرية، ويد الوكيل يد أمانة، فلا يحل له التصرف إلا في حدود عمله وما يعطاه من صلاحيات.

فإن أبلغْتَ المؤسسة عن هذه الأسر المحتاجة واشترطوا تقدمهم بطلب مساعدة، فليس لك أن تتعدى ذلك. ولا يجوز لك أن تأخذ من المال المجموع للمؤسسة دون علمها، حتى وإن كنت ستدفعه لمستحقيه.

وانظر للفائدة الفتويين: ٤٨٣١٣، ١٩٤٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15884 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.