Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15896

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. حكم الأخذ من التبرعات بدون إذن الجهة المسؤولة

حكم الأخذ من التبرعات بدون إذن الجهة المسؤولة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما العمل إذا كان نقيب المسجد وهو متطوع يأخذ من التبرعات الواردة من المتبرعين للمسجد وبدون علم المتبرع ولا الجمعية المعنية بذلك، مع العلم بأن هذا النقيب محبوب لدى المصلين لما يظهره من أعمال تطوعية، فما الحكم إذا سكتنا على فعله هذا خوفا من الفتنة في المسجد، وما العمل الواجب علينا فعله تجاهه، فأفيدوننا أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لقيم المسجد ولا لغيره أخذ شيء من تلك التبرعات من غير إذن من الجمعية الخيرية المسؤولة عن صرف تلك التبرعات، والواجب عليكم نصح الشخص المشار إليه وأمره برد ما أخذه، وإن كان بحاجة إلى المال فليقدم طلباً إلى تلك الجمعية ليعطوه ما يكفيه، إما صدقة وإما مقابل عمله.. فإن رأيتم منه استجابة للنصح فذاك وإلا فأبلغوا الجمعية المعنية -إن كانت لديكم بينة على دعواكم- بحقيقة الأمر حتى يأتمنوا على المال شخصاً أميناً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15896 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.