Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15898

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. لا بأس بصدقة السر عن الأحياء أو الأموات

لا بأس بصدقة السر عن الأحياء أو الأموات

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أخرج مبلغا من المال (ولا أحسبه بالضبط) وأحتسبه صدقة سر لوالديّ أم أن صدقة السر تختص بالشخص نفسه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصدقة السر لا تختص بالشخص المتصدق، ويجوز للمتصدق أن يخرج صدقة سراً عن والده -سواء كان والده حياً أو ميتاً- وله الأجر والمثوبة إن شاء الله تعالى، لأن هذا من البر، ولعل الله أن يجمع للمتصدق عن والديه الفضل الوارد في قوله ﷺ: صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الترغيب. وانظر لذلك الفتوى رقم: ٥٢٨٤٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15898 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.