Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15908

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. حكم صرف التبرع الخاص بيتيم في مصلحة غيره من الأيتام

حكم صرف التبرع الخاص بيتيم في مصلحة غيره من الأيتام

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك امرأة ترعى أيتاما بعضهم أبناؤها وبعضهم أبناء زوجها وتأتي بعضهم تبرعات ومعونات، فهل يجوز لها صرف هذه التبرعات في مصاريف الكهرباء وإيجار البيت ونحو ذلك مما هو عام لهم كلهم أم لا بد من تخصيص كل يتيم منهم بما تبرع له بمعنى التبرع الخاص لبعضهم، فهل يجوز صرفه فيما هو عام لهم جميعا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتبرعات المقدمة إلى كل يتيم تعتبر ملكاً خاصاً له لا يجوز أن تصرف لغيره بل تصرف في مصالح ذلك اليتيم الذي وُهبت له، وبناء على ذلك فالهبة التي خُص بها يتيم معين لا يجوز صرفها في مصالح الجميع من إيجار بيت ومصاريف كهرباء ونحو ذلك، بل الذي يتعين هو أن تلك المصاريف توزع على عدد الجميع ويؤخذ من مال كل يتيم بقدر حصته ويجوز للقائم على اليتيم أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف إن كان فقيراً، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٦٤٧٤، والفتوى رقم: ٨٤٢٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15908 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.