Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15910

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. شروط وآداب التصدق بالأصول

شروط وآداب التصدق بالأصول

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف تصح الصدقة الأصول الصحيحة للذي صدق والذي نصدق عليه وأصول الصدقة على الميت الابن على والديه؟ وشكرا لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح بما فيه الكفاية، فإن كان المقصود بالأصول العقار الشامل للأرض وما اتصل بها من بنيان فإن التصدق بهذه الأصول كالتصدق بغيرها من الأموال، فيشترط في المتصدِّق أن يكون مالكا لها أهلا للتبرع بحيث يكون مكلفا -وهوالعاقل البالغ- رشيدا.

ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع الحنبلى: و (الهبة تمليك جائز التصرف) وهو الحر المكلف الرشيد (مالا معلوما) منقولا أو عقارا. انتهى.

ويشترط في المتصدق عليه قبول الصدقة وحيازتها قبل حصول مانع للمتصدق من موت أو مرض موجب للحجر عليه مثلا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٣٣٣ والفتوى رقم: ٥٢٦٠٣

وفيما يتعلق بالجزء الأخير من السؤال فإن كان المسؤول عنه ما يصل ثوابه للوالدين بعد وفاتهما من الطاعات التي يهديها لهما بعض أولادهما من الأحياء فالمتفق عليه وصول أجرالصدقة والدعاء، واختلف أهل العلم في وصول ما سوى ذلك، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: ٦٩٧٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15910 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.