Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15919

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. كفل يتيما ثم عجز عن مواصلة الكفالة

كفل يتيما ثم عجز عن مواصلة الكفالة

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أكفل يتيما ماديا ولم يعد لدي القدرة على كفالته، فما رأي الشرع في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في ذلك فإن كفالة اليتيم مستحبة وليست واجبة ولو فرض أنها واجبة فإن الواجبات تسقط بالعجز وعدم القدرة كما قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا ﴿البقرة:٢٨٦﴾

ونسأل الله أن يكتب لك الأجر بنيتك فإن العبد إذا نوى عملا صالحا وعجز عنه أعطاه الله ثواب عمله.

ففي البخاري عن أبي موسى الأشعري ﵁ قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا.

قال الحافظ في الفتح في شرح هذا الحديث: وهو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها، وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليها كما ورد ذلك صريحا عند أبي داود. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15919 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.