Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15928

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. لكم أجر الصدقة وأجر كفالة اليتيم

لكم أجر الصدقة وأجر كفالة اليتيم

[السُّؤَالُ]

ـ[نرجو التكرم مشكورين على الإجابة عن سؤالي بشكل توضيحي إن أمكن ذلك وهو عائلة يتيمة الأب يتكون أفرادها من عشرة أشخاص ومن بين هذه العائلة خمسة أولاد يتقاضون مرتبات وأربع بنات في الدراسة وهذه العائلة تعتمد اعتمادا كليا في مصروفاتهم اليومية على مرتب الأب الضماني، علما بأن الأولاد لا يصرفون درهماً واحداً على العائلة مما أدى إلى حالة الفقر والحاجة، فهل تصح الصدقة أو كفالة أحد أفراد العائلة البنات فأفيدوني أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب أن الصدقة مندوبة على هؤلاء البنات ولا سيما إذا كن لم يبلغن بعد فإنه يجتمع مع أجر الصدقة في ذلك أجر كفالة اليتيم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٧٤٠٩، والفتوى رقم: ٣١٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15928 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.