Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15945

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. حكم كفالة اليتيم وهل لها أجل محدد

حكم كفالة اليتيم وهل لها أجل محدد

[السُّؤَالُ]

ـ[أسرة مات عائلها وعنده عدد من الأبناء ذكورا وإناثا ولأعمل خيرا أريد أن أكفل أحد الأبناء، فهل يجوز الكفالة وهل تسمى كفالة يتيم وهل تحدد المدة لكفالة اليتيم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكفالة اليتيم فيها من الخير والأجر ما لا يعلم قدره إلا الله، فقد جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري عن سهل بن سعد ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا.. وأشار بأصبعية السبابة والوسطى. وأي منزلة أفضل من ذلك؟.. وعن أبي الدرداء ﵁ أنه أتى النبي ﷺ رجل يشتكي قسوة قلبه فقال له: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم، وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. أخرجه الطبراني.

من هذا تعلمين أن كفالة اليتيم لا توصف بالجواز، وإنما هي من فروض الكفاية، كما ذكر ذلك أهل العلم، وقد تتعين إذا خشي على اليتيم الضياع ولم يوجد من يكفله، ولا شك في أن كفالة أحد الأبناء الذي فقدوا أباهم هي من كفالة الأيتام إذا كان المكفول في سن اليتم، وسن اليتم هي ما كان قبل البلوغ.

وأما السؤال عما إذا كان للكفالة مدة محددة فجوابه أنه ليس لها مدة محددة، ولكنها إذا كانت متعينة على الشخص لم يكن له تركها إلا إذا وجد من يقوم بها عنه، وإذا لم تتعين كانت عمل خير، يؤجر فاعله، وكلما زاد منه كان له زيادة في الأجر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15945 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.