Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15967

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. تشتركان أنت وزوجك في ثواب الصدقة

تشتركان أنت وزوجك في ثواب الصدقة

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل موظفة وأحيانا أتقاضى راتبي قبل زوجي ونحن نصرف من رواتبنا دائما بدون تفريق بين راتبي وراتبه وأحيانا يتصدق زوجي بعلمي أو بدون علمي حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فهل آخذ أنا الأجر أيضا أم أن الأجر له وحده، علما بأنه أحيانا لا يكون هو تقاضى راتبه أي أن الصدقة من راتبي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قال ﷺ: إذا أنفقت المرأة من طعام بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً. متفق عليه.

وهذا الحديث وإن كان في تصدق المرأة من مال زوجها بإذنه الخاص أو العام؛ إلا أنه يشمل بعمومه المعنوي تصدق الرجل من مال زوجته بإذنها كذلك لعدم وجود فارق مؤثر.

وعليه؛ فإذا كنت قد أذنت لزوجك بالتصرف في مالك والتصدق منه فإن لك أجراً على ما تصدق به زوجك من مالك، كما أنه له أيضاً أجراً على هذه الصدقة، وراجعي للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: ٩٤٥٧ ونسأل الله أن يتقبل منكما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15967 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.