Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15977

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. حكم دفع نسبة من التبرعات للعاملين على جمعها

حكم دفع نسبة من التبرعات للعاملين على جمعها

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن جمعية بر وتقدم لنا الحكومة السعودية مساعدات مالية لتسيير أعمال الجمعية وتوزيعها على المستحقين

والسؤال هل يجوز لمن يتقدم لنا بأموال تبرعات من الغير أن يأخذ منها نسبة سواء كانت زكاة أو كفالة يتيم أو صدقات أم يكون له النسبة في التبرعات العامة فقط؟

وإن كانت الزكاة لا تصرف إلا في مصارفها الشرعية فهل يجوز إعطاؤه من الحساب العام علماً بأن ذلك يؤثر على مبلغ الحساب العام الذي هو خاص بالموظفين وجميع أنشطة الجمعية؟

نرجو الرد على كل سؤال على حدة والله يحفظكم ويرعاكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن جمع التبرعات والصدقات للمشاريع الخيرية وتوزيعها على المستحقين وإقامة المشاريع العامة النافعة كالمساجد والمدارس والمراكز الصحية ونحو ذلك أمر حسن، وعلى القائمين بذلك أن لا يتصرفوا إلا في حدود ما أذن فيه أصحاب الأموال، فإذا شرط صاحب المال شرطا وجب الالتزام به. وتراجع الفتوى رقم: ١٠١٣٩.

وإذا لم يشترط شرطا معينا، جاز للوكيل التصرف بما تقتضيه المصلحة.

وأما استقطاع نسبة من المبلغ المتبرع به للعاملين على جمع التبرعات أجرة من هذا المال أو نسبة منه من مجموع مال الجمعية فلا حرج فيه إلا الأمور التي لا يمكن استقطاع نسبة منها لكونها لا تفي بشرط المتبرع. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٥٠٨١٦، والفتوى رقم: ٣٦٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15977 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.