Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15989

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. حكم التصدق لترويض النفس وكفها عن المعاصي

حكم التصدق لترويض النفس وكفها عن المعاصي

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد اتفقت أنا وزوجتي على أنه إذا صدر من أحدنا لفظ يسيء إلى أي شخص قريب أو بعيد في وجوده أو في غيابه فإنه يجب على المخطئ أن يقوم بدفع مبلغ من المال على أن نقوم بتجميع المال ونقوم بالتصدق به، فهل هذا التصرف يعتبر بدعة، فأنا أعلم أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس في ذلك بدعة؛ بل هو من الوسائل المشروعة لترويض النفس وكفها عن المعاصي، وقد فعل بعض علماء السلف ذلك، فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا حرملة: سمعت ابن وهب يقول: نذرت أني كلما اغتبت إنساناً أن أصوم يوماً، فأجهدني، فكنت أغتاب وأصوم، فنويت أني كلما اغتبت إنساناً أن أتصدق بدرهم، فمن حب الدرهم تركت الغيبة. وعلق على ذلك الإمام الذهبي بقوله في كتابه سير أعلام النبلاء: قلت: هكذا والله كان العلماء، وهذا هو ثمرة العلم النافع.

ولكن ننبه إلى أن ذلك لا يغني عن وجوب المبادرة بالتوبة إلى الله من اغتياب الآخرين والوقوع في أعراضهم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٨١٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15989 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.