Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15996

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. حكم طلب الفقير صدقة باسم آخر دفعا للحرج

حكم طلب الفقير صدقة باسم آخر دفعا للحرج

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أطلب مساعدة من الغير (لي) ولكن باسم آخر، والله يعلم بنيتي أنها لي وذلك من باب خوف الحرج (التعفف) ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا طلبت من الغير مساعدة للفقراء دون تقييد ذلك بفقير فلا حرج عليك أن تأخذي منها ما دام وصف الفقر منطبقا عليك؛ كما هو موضح في الفتوى رقم: ١٩٤٥٨.

أما إذا طلبت المساعدة لفقير معين بينما أنت تريدينها لنفسك فلا يجوز لك الأخذ منها؛ لما في ذلك من الكذب ومخالفة شرط الموكل الذي وكلك على إيصالها إلى هذا الفقير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15996 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.