Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16000

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. دفع الصدقة إلى جهات غير مؤتمنة وحكم الصدقة على غير المسلمين

دفع الصدقة إلى جهات غير مؤتمنة وحكم الصدقة على غير المسلمين

[السُّؤَالُ]

ـ[.. رغم عتبي عليكم لعدم الإجابة على أسئلتي ولكني لن أقطع صلتي بكم نظراً لما تقدمونه من خدمات جليلة لنصرة دين الحق..

كما تعلمون توجد عوائل عديدة مهجرة في بغداد، تركت منازلها قسراً أو بسبب دمار بيوتها نتيجة القصف والتفجيرات وهذه العوائل من أطياف ومذاهب مختلفة وربما قسم منها من دين آخر، قامت بعض الجهات بإيوائها وإسكانها في مقرات دينية كالمساجد أو مباني رسمية كالدوائر والمدارس ... إلخ فهل يجوز لي مساعدة هذه العوائل بإعطاء جزء من راتبي الشهري الى هؤلاء الذين يقومون بإعالتهم دون التأكد تماماً من إيصالهم كل المبلغ لهذه العوائل أم قسم منه ودون معرفة دين أو مذهب تلك العوائل.. أرجو أجابتي قبل نهاية الشهر وجزاكم الله ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يزيدك حرصا على الخير، وأن يجزيك خيرا على ما تبذلين من صدقة، ولا حرج عليك إن شاء الله في دفع شيء من صدقة التطوع لهؤلاء المنكوبين ولو وجد من بينهم بعض ممن ليسوا بمسلمين، فمن الجائز شرعا التصدق على غير المسلم، وقد سبق أن بينا ذلك بالفتويين التاليتين: ١٢٧٩٨، ٥٩٩٨٣، وينبغي أن تحرصي على دفع هذه الأموال إلى جهات مؤتمنة يغلب على الظن إيصال هذه الأموال إلى مستحقيها، والحذر من دفعها إلى أي جمعية مشبوهة قد تستخدمها في الفساد والإفساد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو القعدة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16000 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.