Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16014

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. التصدق بتذاكر الفطور للمحتاجين

التصدق بتذاكر الفطور للمحتاجين

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أخي في الله لقد طرحت عليكم سؤالا وتلقيت الإجابة أشكركم عليها ولكن لم تكن على سؤالي بالضبط. السؤال رقم ٢١١٦٨٧٦ والإجابة كانت على رمز ٢١١٦٦٧٧ ind وانتم وجهتموني على فتوى رقم ٦٨٠٩٣ ولكن الأمر هو أن تذكرة الفطور التي ذكرتها هي في النهار وليس في رمضان يعني الغداء وليس إفطار صائم كما جاء في الفتوى. السؤال هو هل شراء تذكرة غداء في مطعم العمل لمحتاج تعتبر صدقة لغداء أي إطعام مسكين علما بأن سعر هذه التذكرة هو ستة دنانير والوجبة كاملة. شكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال الذي رقمه: ٢١١٦٨٧٦، كان نصه: أنا عاملة بمركز وهذا المركز له مطعم سعر تذكرة الغداء ستة دنانير ونحن العمال نفطر في هذا المطعم. السؤال هو: لو اشتريت تذاكر لعمال محتاجين ليفطروا بها تعتبر لي صدقة مثل ما تصدقت بغداء لمسكين. أريد الاستفسار في هذا الأمر من فضلكم أفيدوني بجواب، أريد أن أطعم ستين مسكينا هل أستطيع شراء ستين تذكرة لستين عاملا محتاجا. علما أن الغداء المقدم بهذه التذكرة هو غداء كامل؟ شكرا مسبقا أنا في انتظار الجواب.

وهذا السؤال لم نوجه صاحبه إلى إجابة سابقه، وإنما أجبنا عنه بالفتوى رقم: ٧٤٨٤٨.

فعلى السائل الكريم أن يعود إلى هذا الرقم ليجد إجابته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الأولى ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16014 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.