Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16018

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. تصرف الإنسان في ماله جائز من وجوه دون أخر

تصرف الإنسان في ماله جائز من وجوه دون أخر

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم الشرعي في مقولة من حكم في ماله فما ظلم؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذه المقولة لها حظ من النظر ولكنها ليست على إطلاقها, فيجوز للمسلم أن يحكم في ماله بما لا يخالف الشرع من صرفه في المباح دون إسراف أو تبذير، وله هبته -كله أو بعضه- في حال أهليته للتصرف، والأفضل ألا يكون في ذلك ضرر عليه أو على ورثته من بعده، فقد تبرع كثير من الصحابة بجل أموالهم، وبعضهم بماله كله، وأقرهم النبي ﷺ على ذلك، كما يجوز له أن يوصي بما لا يتجاوز الثلث منه، ولو كان في حال المرض المخوف لمعينين ولجهات الخير والأوقاف، لتكون صدقة جارية له لا ينقطع أجرها.

أما حكمه فيه بالصرف في الحرام أو إلى جهات لا تستحقه أو فيما لا ينفعه في دنياه أو آخرته فإنه يعتبر ظلما لنفسه ولتحمله به الإثم لحرمانها من الثواب في الآخرة ومن النفع في الدنيا, وكما يعتبر ظلما لورثته وأقاربه ومجتمعه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الأولى ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16018 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.