Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16031

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. تصرف الزوج في صدقة امرأته بغير إذنها

تصرف الزوج في صدقة امرأته بغير إذنها

[السُّؤَالُ]

ـ[نويت إخراج صدقة من راتبي شهرياً ولكني كنت أعطيتها لزوجي لكي يدفعها في أي من الجمعيات الخيرية ولكنه كان يضطر لصرف هذا المبلغ في البيت لعدم كفاية السيولة معه، فهل يجب علي إعادة دفعها مرة أخرى؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشكر الله لك سعيك المبرور ونسأله جل وعلا أن يديم عليك فعل الخيرات ونفع المحتاجين، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.

وأما تصرف زوجك في مالك الذي سلمته له ليدفعه إلى الجمعيات الخيرية لنفع المحتاجين فلا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بإذنك، فإن أذنت له بصرفه عند الحاجة فلا شيء عليه، وينبغي لك أن تدفعي بدله حتى تكوني من الذين إذا عملوا عمل خير داوموا عليه، فقد قال النبي ﷺ: واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. متفق عليه.

وإن لم تبدليه فلا شيء عليك لأن مجرد العزم لا يوجب عليك ذلك وإنما يوجبه النذر ولم يحصل منك نذر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الأول ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16031 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.