Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16047

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. منع الصدقة عن الأيتام لعدم أمانة القائمين عليهم

منع الصدقة عن الأيتام لعدم أمانة القائمين عليهم

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أخرج مبلغ ٥٠ جنيها بصفة شهرية لدار أيتام،، ولكن منذ فترة كثرت الأقاويل بأن المسئولين على الدار غير أمناء على النقود والهدايا العينية،، وبالفعل رأت زوجتي بعينها أحد الفساتين التي أهديناها لهم تلبسه ابنة أحد العاملين بالدار،، كما حذر إمام المسجد من هذه الدار أيضاً،،، ومنذ شهرين وأنا لا أدفع لهم مبلغ ال ٥٠ جنيها لهم ولكني ما زلت أخرجها لأيتام بنفسي من يدي في أيديهم،،،

فهل هكذا أدخل في قول الرسول ﷺ أنني مثل الكلب الذي يقيئ ثم يبتلعها أي الذي رجع في صدقته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان بإمكانك أن تدفع المبلغ المذكور للأيتام من يدك إلى أيديهم فافعل ذلك ولا تقطع صدقتك عن هؤلاء الأيتام، فإن لم يمكن ذلك وظننت أنها لن تصل إليهم إذا أعطيت للقائمين عليهم، فلك أن تدفعها لأيتام أو فقراء غيرهم ولا تدخل بذلك في معنى الحديث المذكور، وهو قوله ﷺ: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. رواه مسلم وغيره، لأن هذا فيمن يخرج صدقته أو هبته بالفعل ثم يرجع فيها بعد ذلك، قال النووي رحمه الله تعالى عند شرح هذا الحديث: هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضهما وهو محمول على هبة الأجنبي، أما إذا وهب لولده وإن سفل فله الرجوع فيه كما صرح به في حديث النعمان بن بشير. انتهى

وننبه هنا على أن هؤلاء الأيتام لا ينبغي أن يتركوا ويهملوا بحجة أن القائمين على دارهم ليسوا أمناء بل لا بد من النظر في حالهم من جهة المسؤولين المعنيين بشأن الأيتام لئلا يضيع هؤلاء المساكين، ولا يفوتنا هنا أن ننبه الأخ السائل أنه لا ينبغي عند الكتابة الاقتصار في الصلاة والسلام على رسول الله ﷺ على كلمة (ص) أو (صلعم) وما أشبهها من الرموز التي قد يستعملها بعض الكتبة والمؤلفين، لما في ذلك من مخالفة أمر الله ﷾ في كتابه العزيز بقوله: صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿الأحزاب: ٥٦﴾

كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: ٧٣٣٤. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليتين: ٩٤٨٨، ٦٦٢٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شوال ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16047 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.