Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16061

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. حكم الانتفاع بمال الصدقات ثم رده

حكم الانتفاع بمال الصدقات ثم رده

[السُّؤَالُ]

ـ[أجمع مالاً من الأهالي في مؤسسة أشتغل بها ليصرف على الطلاب في متطلبات مدرسية، وحالياً لا حاجة لهذا المال إلى أن أحتاجه فهو مدخر، هل يجوز أن أستعمله ثم أرده؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك استعمال هذا المال لأنه أمانة تحت يدك، واستعمالك إياه -ولو تم رده بعد ذلك- خيانة لهذه الأمانة، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَخُونُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿الأنفال:٢٧﴾ ، وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك ﵁ قال: ما خطبنا رسول الله ﷺ إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وراجع للأهمية الفتوى رقم: ٢١٠٧١، والفتوى رقم: ١٧٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16061 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.