Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16067

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. حكم تصدق الولد مما يأخذه من أمه

حكم تصدق الولد مما يأخذه من أمه

[السُّؤَالُ]

ـ[- أود الاستفسار عن الآتي

أنا فتاه جامعيه ولا أعمل بالشهادة التي حصلت عليها وليس لي دخل أو مصروف خاص بي ولكني آخذ من أمي بعض المال وأطلب من أخي وضعه في الجامع الذي بجوارنا كصدقة عني وعن أهلي فهل يجوز ذلك أم لا حيث قيل لي يجب أن يكون من دخلي الخاص بي وليس من المال الذي آخذه من أمي فأرجو إفادتي مال أمي تأخذه من أبي طبعا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أخذك للمال المذكور من أمك بغير إذنها ولا رضاها فذلك لا يجوز، لقوله ﷺ: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه الإمام مسلم

وبالتالي، فما أخذتيه بغير رضاها وجب عليك رده لها أو طلب المسامحة منها والتحلل منه.

وإذا كان ذلك برضاها فالمال حينئذ ملك لك تتصرفين فيه بما شئت من صدقة أو غيرها.

وأخذ والدتك من مال زوجها جائز بشرط كونه يسيرا في عرف البلاد وما زاد على ذلك فلا يجوز.

وراجعي الفتوى رقم: ٤٢٠٩٥ الفتوى رقم: ٩٤٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16067 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.