Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16100

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. هل تصرف الصدقة في غير الجهة التي حددها المتصدق

هل تصرف الصدقة في غير الجهة التي حددها المتصدق

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظف بسيط أعول أسرة تتكون من أربعة أطفال في المدة الماضية تحصلت على مبلغ مالي بسيط عبارة عن صدقة طّلب مني صاحبها إرسالها إلى شخص فقير قد كنت شرحت له ظروف هذا الفقير وكنت أنا بحاجة ماسة إلى هذا المبلغ علما بأنني محتاج مثله أو أكثر فأخذت المبلغ وصرفته على عيالي. السؤال / هل يجوز لي أخذ هذا المال؟ مع العلم وأنا أكتب إليكم هذه الرسالة لا أملك ثمن قوتي وقوت عيالي، وأصدقك القول لا أملك في جيبي الآن إلا دينارا واحدا وفي حسابي بالمصرف خمسة دنانير فقط.

ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المتصدق قد دفع إليك هذا المال لكي توصله إلى فلان من الناس فلا يحق لك أن تأخذه لنفسك ولو كنت فقيراً، ذلك أنك في هذه الحالة وكيل عن صاحب المال وقد وكلك لتصرفه في جهة محددة فيجب التزام هذه الجهة، فإن خالفت فصرفت المبلغ على نفسك أو عيالك صار ديناً عليك تدفعه للمتصدق عليه المعين متى قدرت على ذلك إلا أن يعفو عنك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: ٤٤٤٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16100 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.