Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16112

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. لا يصرف مال الواهب في غير ما نص عليه

لا يصرف مال الواهب في غير ما نص عليه

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد اثنان من المتبرعين للمسلمين، وكل واحد منهم يريد التبرع لشيء واحد بكل المبلغ ومصر على هذا الشيء، فهل يجوز الكذب عليهم ونعطي تبرع الآخر لمسلمين أخرين وشكرا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز أخذ مال المتبرع لغرض معين وصرفه في غرض آخر يخالف ما نص عليه الواهب إلا بإذنه. لما في ذلك من الكذب عليه، ومن المعلوم بالضرورة لدى كل مسلم أن الكذب حرام ولما في ذلك من مخالفة شرط الواقف أو الواهب. وقد نص أهل العلم على أن شرط الواقف كنص الشارع مالم يخالف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16112 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.