Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16147

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. أولى الناس بالصدقة والمعونة

أولى الناس بالصدقة والمعونة

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت قد ساعدت خادمة عندي بشراء بيت لها ولكن هناك من قال لي الأولى لو ساعدت به أولاد أختك غير الشقيقة بالرغم أن وضعهم ليس سيئا والمبلغ لن يساعدهم إلا بالحدود البسيطة، بينما بالنسبة للخادمة فقد كان إيواؤها في منزل ولو برأس الجبل فما حكم ما صنعت، فهل أثاب على ذلك أم الأقربون أولى بالمعروف.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن الصدقة أوالمساعدة للأقربين إذا كانوا محتاجين أولى وأعظم أجرا منها لغيرهم، فقد روى البخاري عن أنس ﵁ أن أبا طلحة أراد أن يتصدق بحديقة له هي أحب ماله إليه، فجعل أمرها إلى النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: أرى أن تجعلها في الأقربين.

وقال ﷺ: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على الرحم صدقة وصلة. رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي

ومع ذلك فإذا تصدق الشخص على فقير ولولم يكن من أقاربه فلا شك أن له بذلك أجر المتصدقين، وخاصة إذا كان له به صلة كالخادم والأجير.

فقد جاء في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: في كل كبدة رطبة أجر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16147 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.