Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16171

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. التصدق بمال الميت لا ينفذ إلا أن يشاء الورثة

التصدق بمال الميت لا ينفذ إلا أن يشاء الورثة

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤال من أختي تقول فيه إن إحدى جاراتها أعطتها ملابس كي تبيعها لأن الجارة محتاجه، لكن الجارة ماتت قبل أن تعطيها ثمن البضاعه، وأهلها يعيشون في الرياض والإحساء، وعندما علمت بوفاتها تصدقت عنها لبناء مسجد بناء على رغبة أهلها فما الحكم؟ علما بأن بعض الإخوان يقول إنه لا يجوز لأنها تكون للورثه فما الصحيح؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تبرأ ذمة أختك بالصدقة بهذا المال على المسجد، ويلزمها رده إلى الورثة لأن الملك قد انتقل إليهم بعد وفاة مورثتهم، وإذا أذن بذلك جميع الورثة فلا يلزمها شيء بشرط أن يكونوا بالغين رشداء، فإن كان منهم من هو غير بالغ أو غير رشيد وجب على أختك رد نصيبه، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٣٧٥٦، ١٩٦١٤، ٩٢١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16171 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.