Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16179

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. أعطته عمته مالا للفقراء فهل يأخذ منه لكونه فقيرا؟

أعطته عمته مالا للفقراء فهل يأخذ منه لكونه فقيرا؟

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعطتني عمتي مبلغاً من المال لكي أتصدق به للفقراء، حيث إنني أعرف بعض الفقراء من حولي.

سؤالي هو: هل أستطيع أن آخذ جزءا من المال حيث إنني بحاجة إلى المال، وحيث إنني أعد من الفقراء، حيث إن الراتب لا يكفيني، ولي أولاد أعيلهم، ولا أستطيع أن اخبر عمتي بأنني بحاجة إلى المال.

وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت عمتك لم تحدد لك أشخاصا بأعيانهم تصرف إليهم الصدقة وكنت من الفقراء المحتاجين، فلا حرج عليك في أن تأخذ كما يأخذ غيرك ممن هم في نفس حالك، وإن كانت قد حددت أشخاصا ولم تكن منهم، أو حددت جهة ولم تكن منها، فلا يجوز لك أن تأخذ لنفسك، وانظر الفتوى رقم: ٢٧٩٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16179 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.