Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16182

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. أرجعي الدينار إلى صاحبته تتصرف فيه حيث شاءت

أرجعي الدينار إلى صاحبته تتصرف فيه حيث شاءت

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد معي دينار وهذا كان من فتاة من أجل أن تتصدق بها لشخص، حينها لم تكن معها القيمة، وأحضرت بعد يومين لكن الشخص لم يأت بعدها فإذا نسيت شكله، فهل يجوز لي أن أتبرع بهذه القيمة أم لا؟ مع العلم بأن الموضوع مضى عليه عام كامل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك أن تلك الفتاة أعطتك ديناراً على أن تتصدقي به على مسكين معين، فلم تجدي أو لم تتمكني من معرفته، فإن كان الأمر كذلك فأرجعي الدينار إلى صاحبته تتصرف فيه حيث شاءت، كما سبق في الفتوى رقم: ٦٧٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16182 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.