Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16186

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. لا يجوز أن يقتطع من مال المتبرعين في غير ما تبرعوا له

لا يجوز أن يقتطع من مال المتبرعين في غير ما تبرعوا له

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله ... وبعد:

هل يجوز للمسؤولين عن إدارة المسجد أن يقتطعوا نسبة معينة من مجموع المحصول لمن يأتي لجمع تبرعات في مسجدهم، أفيدونا؟ مشكورين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أذن بذلك المتبرعون فلا مانع، وإلا فلا يجوز أن يقتطع من مال المتبرعين في غير ما تبرعوا له وأذنوا به، هذا إن كان المقصود بالسؤال أن إدارة المسجد تفرض على من يجمع التبرعات في مسجدهم لجمعية خيرية أو غيرها، مبلغاً من المال، أما إن كان المقصود أن إدارة المسجد تكلف من يجمع التبرعات في مسجدهم ثم يعطونه أجرة على قيامه بذلك العمل، فلا بأس، وانظر الفتوى رقم: ١١١٣٠، ٣٦٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16186 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.