Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16190

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. حكم قبول المساعدات من الكنائس

حكم قبول المساعدات من الكنائس

[السُّؤَالُ]

ـ[الدين الإسلامي دين العفة والكرامة ما حكم الشرع في شخص يحصل على مساعدات من الكنائس سواء مأكل أو ملبس أو مال شهري له ولأسرته المسلمة، وهو يوجد في بلد أوروبي للدراسة، وله مرتب شهري من دولته تكفيه هو وأسرته وهل مأكله وملبسه حرام وما دوري تجاهه]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النبي ﷺ قد قبل الهدايا من الكفار، وبناء على ذلك، فإذا كانت المساعدة التي تقدمها الكنيسة مما لا ينهى عنه لذاته كالخمر والخنزير، ولا تحمل المهدى إليه على التنازل عن شيء من دينه، فلا حرج في أخذها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: ٧٦٨٠.

وأما دورك تجاهه، فإن كان موضوعه خاليا من الحرمة، فواضح، وإن كان الذي يهدى إليه محرما لذاته، أو يحمل على محرم، فدورك أن تنهاه عن المنكر طبقا لما أمر به رسول الله ﷺ، قال ":من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث أبي سعيد.

ولا شك أن الأولى له التعفف عن قبول هذه المساعدات ما دام غير محتاج لها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16190 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.