Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16195

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. إذا تصدق على غني وهو لا يعلم فصدقته مقبولة

إذا تصدق على غني وهو لا يعلم فصدقته مقبولة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله.. كثر في هذه الأيام السائلون أمام المساجد وأصبح المرء لا يفرق بين المحتاج وغير المحتاج، وعلمت أنه من أعطى لغير المحتاج يعتبر سفيهًا، فما العمل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق حكم التسول في الفتوى رقم: ١٧٩٠٩، والفتوى رقم: ٢٠١٩٥. وأما بالنسبة لمن سئل الصدقة فنقول: رغَّب الشارع في التصدق ومدح الباذلين للسائل والمحروم، فقال تعالى: لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ [البقرة:١٧٧] . وقال تعالى: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ * وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [الذريات:١٥ - ١٩] . وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: ردوا السائل ولو بظلف محرق. رواه أحمد والنسائي، وصححه الألباني. وعليه فنقول للأخ السائل: لا ترد من سألك ولو كنت لا تعلم هل هو محتاج، ولك أجر ما تصدقت به عليه ولو كان غنيًّا؛ فقد بوب الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب إذا تصدق على غنيٍ وهو لا يعلم.، قال ابن حجر في الفتح: أي فصدقته مقبولة. وأسند البخاري ﵀ تحت هذا العنوان حديث أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: قال رجل: لأتصدقنَّ بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقنَّ بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد، على زانية؟ لأتصدقنَّ بصدقة، فخرج بصدقته. فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد، على سارق، وعلى زانية، وعلى غني، فأتي: فقيل له: أما صدقتك على سارق: فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية: فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني: فلعله يعتبر، فينفق مما أعطاه الله. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16195 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.