Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16247

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. من تحقق له أمر لا يجب عليه التصدق إلا بنذر

من تحقق له أمر لا يجب عليه التصدق إلا بنذر

[السُّؤَالُ]

ـ[رزقني الله مالا من بيع جزء من أرض لي فهل لا بد من ذبح وإراقة دم ذبيحة للفقراء أم التصدق بالمال أيهما أفضل]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....

أما بعد:

فإنه لا يجب عليك أن تذبح وتطعم الفقراء ولا يجب عليك أن تتصدق بمال، إلا إذا كنت قد نذرت بأنك إذا بعت الأرض ستذبح أو تتصدق، وأما بدون نذر فلا يجب عليك.

ولكن الصدقة مستحبة على كل حال وقد أخبرنا النبي ﷺ أن الإنسان في ظل صدقته يوم القيامة، والأحاديث والآيات القرآنية في الحث على الصدقة والترغيب فيها كثيرة جداً، والأفضل في الصدقة مراعاة حاجة الفقراء فإن كان الطعام أو اللحم أنفع لهم كان ذلك هوالأفضل، وإن كانت حاجتهم إلى المال أشد كان إعطاؤهم المال أفضل.

هذا وننبه الأخ السائل إلى أمر آخر لعله أهم مما سأل عنه وهو زكاة هذا المال فإن كانت هذه الأرض قد تملكها للتجارة بها وبلغت قيمتها نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود يملكها أو عروض تجارية وحال عليها الحول فيجب عليه أن يزكيها بإخراج ربع عشر القيمة، وإن كانت لم تعد للبيع وإنما اشتراها لنفسه ثم احتاج وباعها فلا زكاة على ما مضى، فإن بلغت القيمة نصاباً أي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب إن بلغت هذا المقدار وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة فيخرج حينها ربع العشر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16247 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.