Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16282

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. مقدمات في الصيام ٢١٠
  4. [*]
  5. حكم صوم التطوع إذا نوى الفطر ثم عاد فنوى الصيام

حكم صوم التطوع إذا نوى الفطر ثم عاد فنوى الصيام

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص نوى أن يفطر وهو صائم في أحد الأيام من غير شهر رمضان، إلا أنه لم يتناول مفطراً وظل على صيامه بقية النهار، فما حكمه؟

١- بما أنه لم يتناول مفطرا ولم ينفذ ما نوى، فصيامه صحيح.

٢- يكون صيامه صحيحا إذا زكي تردده ذاك بالفدية، وهي إطعام مسكين.

٣- لا يصح صيامه لأنه نقض النية: التي هي ركن من أركان الصيام، أي الإجابات صحيحة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم ﵏ في حكم من نوى الإفطار وهو صائم، وقد ذكرنا ذلك الحكم في الفتوى رقم: ٢٦١٦٧.

وذلك الحكم يستوي فيه الصوم في رمضان وفي غيره، وما إذا كان الصوم واجباً وما إذا كان تطوعاً، لكن إذا كان الصيام تطوعاً ونوى الصيام من جديد، فإنه يصح صومه على القول بعدم اشتراط تبييت النية في صوم التطوع، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم مبسوط في مواضعه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16282 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.