Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16364

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. مقدمات في الصيام ٢١٠
  4. إثبات دخول شهر رمضان ٩٨
  5. من صام مع بلد ثم انتقل إلى بلد آخر فماذا يصنع

من صام مع بلد ثم انتقل إلى بلد آخر فماذا يصنع

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من صام أول يوم من رمضان مع دولة غير دولته، علماً بأن دولته لم تعلن الصيام، وإذا صامت دولته ثلاثين يوماً فهل يكمل معها (فيصوم ٣١ يوماً) أو مع الدولة التي صام معها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح من أقوال أهل العلم اعتبار اختلاف المطالع في رؤية الهلال، فرؤية الهلال في بلد لا تلزم أهل بلد آخر يختلف مطلعه عنه، كما بيناه في الفتوى رقم: ٦٦٣٦.

وعليه فإذا كان مطلع بلد هذا الشخص يختلف عن مطلع البلد الذي صام معه، فإنه يواصل الصوم مع أهل بلده ولو صام واحداً وثلاثين يوماً، وإذا كان هذا الشخص يأخذ بالقول القائل بعدم اعتبار اختلاف المطالع فلا مانع من أن يصوم مع غير بلده ويفطر معهم، ولكن يخفي ذلك إذا كان يترتب على إظهاره شقاق وفتنة في البلد، وقد شاهدنا ذلك في بعض المناطق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16364 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.