Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16450

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. مقدمات في الصيام ٢١٠
  4. النية في الصوم ٣٩
  5. حكم من نوى صيام غد فأفطر

حكم من نوى صيام غد فأفطر

[السُّؤَالُ]

ـ[عندما أنوي الصيام قبل يوم بأني سأصوم غدا ولم أصم هل يقع علي صوم يوم أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا الصيام تطوعا، فلا حرج في تغيير النية وترك الصوم، ولا يلزمك شيء بتركك الصوم.

أما إن كان صيام نذر، ونذرت أن تصوم ذلك اليوم بعينه، فإنه يلزمك أن تصوم يوما مكانه قضاء فقط.

جاء في "المدونة" قلت: أرأيت لو أن رجلا قال: لله علي أن أصوم غدا فأفطر، أيكون عليه كفارة يمين مع القضاء؟ فقال لا، فقلت: وهو قول مالك؟ فقال: نعم، قال: وتفسير ذلك أن من نذر ولم يجعل له مخرجا، فكفارته كفارة يمين، وهذا قد جعل لنذره مخرجا للصيام، قلت، وهذا التفسير فسره لكم مالك؟ فقال: نعم هو قوله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16450 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.