Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16455

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. مقدمات في الصيام ٢١٠
  4. النية في الصوم ٣٩
  5. القضاء بنية الكفارة لا يجزئ

القضاء بنية الكفارة لا يجزئ

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

* أفطرت شهر رمضان لعامين متتالين عندما كان عمري ٢١ سنة، وعمري الآن ٣٣ سنة، وبعد ذلك بعامين أردت قضاء هذين الشهرين فصمت ٦٠ يوما عن يوم واحد ولم أقض باقي الأيام.

أرجو منكم موافاتي بالرأي الشرعي في هذا الأمر، وما يتوجب عليّ فعله. أفيدوني أثابكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب عليك أولاً هو التوبة من هذه المعصية العظيمة لتركك هذا الركن من أركان الإسلام.

وأما بخصوص سؤالك.. فإنه يجب عليك صيام شهرين قضاءً عن شهري رمضان اللذين أفطرتهما، ثم إطعام ستين مسكيناً نتيجة لتفريطك في القضاء حتى جاء رمضان الموالي.

وننبهك هنا إلى مسألة: وهي أن أي يوم أصبحت فيه صائماً ثم أفسدته بجماع في نهار رمضان، فإنه تجب عليك فيه كفارة لانتهاكك حرمة الشهر، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجزت فإطعام ستين مسكيناً، كما ثبت ذلك في البخاري من حديث أبي هريرة.

أما إن كان فطرك بغير جماع، فلا يلزمك إلا القضاء مع كفارة تأخير قضاء يوم مكان ذلك الذي أفطرته، وهي إطعام مسكين واحد عن كل يوم، كما قدمنا.

وإذا تبين للسائل عدم لزوم الكفارة، فإن صيامه لستين يوماً بنية الكفارة لا يجزئه عن قضاء شهري رمضان لعدم وجود نية القضاء في ذلك، ودليل هذا قوله ﷺ:"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16455 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.