Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16487

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. شروط صحة الصوم ٣٢
  4. على الصائم الإمساك عن المفطرات بطلوع الفجر الصادق

على الصائم الإمساك عن المفطرات بطلوع الفجر الصادق

[السُّؤَالُ]

ـ[في حالة الإمساك عن الأكل والشرب في رمضان وحيث إن المساجد التي تقرب المنزل أذنت وبقي مسجد لم يؤذن وحيث إني أمسكت على هذا المسجد الأخير، ما الحكم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الضابط لوقت الإمساك عن المفطرات في رمضان هو طلوع الفجر، يقول الله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة:١٨٧] .

وعليه فإن أول مسجد يؤذن لطلوع الفجر يجب بأذانه الإمساك، ولا عبرة بمن يؤخر الأذان وقتاً بعد طلوع الفجر، ومن تناول مفطراً بعد طلوع الفجر، وجب عليه إمساك ذلك اليوم ثم قضاؤه بعد انتهاء رمضان، انظر الفتوى رقم: ١٧٩٧٢.

والخلاصة أن الضابط هو طلوع الفجر، فمن أمسك عند طلوع الفجر فقد صح صومه ومن أخر الإمساك عن طلوعه فقد فسد صومه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16487 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.