Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16541

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. من لا يجب عليه الصوم ٢٧٢
  4. العاجز عجزا مستمرا ١٣
  5. مقدار فدية الصيام ووقت إخراجها

مقدار فدية الصيام ووقت إخراجها

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد منكم أن تجيبوني على ثلاثة أسئلة متعلقة برمضان:

إن جدتي مريضة بمرض السكري والقلب وقد منعها الطبيب من الصوم فما هو المقدار الذي ستخرجه على كل يوم أفطرت فيه؟ وهل تخرج ذلك المقدار يوميا أو حتى آخر شهر رمضان؟ وهل يجب عليها أن تخرج الزكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى الشفاء العاجل لجدتك، وأن يجنب الجميع كل مكروه. وإذا كان الطبيب المذكور ثقة عارفا وأخبرها بمشقة الصيام عليها أو ضرره فلها الفطر، لكن إن ضرها الصيام وجب عليها الفطر. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٥٩٧٩، وإذا كانت عاجزة عن القضاء عجزا لا يرجى زواله فعليها الفدية عن كل يوم من أيام شهر رمضان، وهذه الفدية مد من غالب طعام أهل بلدها وهو يقدر بـ ٧٥٠ جراما من الرز تقريبا، وتدفع للفقراء.

ويجزئ إخراجها كل يوم بعد طلوع فجره أو تأخيرها لتدفع نهاية شهر الصيام، لكن لا يجزئ إخراجها مقدمة عن يومها، ولا إخراجها مجتمعة عند استهلال شهر رمضان. وراجع الفتوى رقم: ٦٨٢٢٦.

وتجب زكاة المال على جدتك إذا توفرت لديها شروط الوجوب التي هي تمام الملك، وكمال النصاب، وحلول الحول فيما يشترط لوجوب الزكاة فيه حولان الحول. كما تجب عليها زكاة الفطر إذا أدركها وقت الوجوب وهو غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16541 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.